كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ".
27325 - رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ مِثْلَهُ.
27326 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: التَّسْرِيحُ وَالْفِرَاقُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ سَرَاحِ الطَّلَاقِ.
27327 - قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [ الطَّلَاقِ: 2 ].
27328 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [ الْبَقَرَةِ: 231 ].
27329 - وَهَذَا عِنْدَهُمْ كَمَا لَوْ قَالَ: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ طَلِّقُوهُنَّ.
27330 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ سَرَّحْتُكِ أَنَّهُ يَنْوِي مَا أَرَادَ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِثْلَ الْإِفْصَاحِ بِالطَّلَاقِ.
27331 - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الزَّيْغِ مِمَّنْ لَا يَرَى وُقُوعَ الثَّلَاثِ مُجْتَمِعَاتٍ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [ الْبَقَرَةِ: 229 ] فَقَالُوا: قَوْلُهُ مَرَّتَانِ يَقْتَضِي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فِي وَقْتَيْنِ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا مُفْتَرِقًا، وَالثَّلَاثُ كَذَلِكَ.
27332 - وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ هُوَ الطَّلَاقُ الْمُخْتَارُ لِلْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ خَالَفَهُ

الصفحة 159