كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

وَإِسْنَادُهُ فِيهِ لِينٌ.
27350 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ.
27351 - وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَالْحَدِيثُ عَنْهُ صَحِيحٌ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ، وَلَا يَرَاهُ شَيْئًا.
27352 - وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا مُخَالِفَ لِعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي كَمَا زَعَمَ ; لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ، وَلِمَا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْهُ أَيْضًا، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.
27353 - وَمَنْ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ لَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ، تَأَوَّلَ قَوْلَ عَلِيٍّ: أَنَّ السَّكْرَانَ مَعْتُوهٌ بِالسُّكْرِ، كَمَا أَنَّ الْمُوَسْوَسَ مَعْتُوهٌ بِالْوَسْوَاسِ، وَالْمَجْنُونَ مَعْتُوهٌ بِالْجُنُونِ.
27354 - وَحَدِيثُ عُثْمَانَ رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ

الصفحة 163