كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

[ النِّسَاءِ: 34 ].
27366 - فَإِذَا تَبَيَّنَ عَلَى الشَّارِبِ التَّخْلِيطُ الْبَيِّنُ بِالْمَنْطِقِ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَغَيْرِهَا، فَقَدْ تَغَيَّرَ عَقْلُهُ، وَصَحَّ سُكْرُهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ.
1208 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟.
قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
27367 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا رَوَاهُ قَتَادَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ قَتَادَةُ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَعْسُرُ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ.
37368 - وَقَالَ سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
27369 - وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: يُسْتَأْنَى لَهُ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
27370 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
27371 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟.

الصفحة 166