كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

فَإِنْ أَيْسَرَ فِي عِدَّتِهَا، فَلَهُ الرَّجْعَةُ، وَلَا يُؤَجَّلُ إِلَّا أَيَّامًا.
27377 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
27378 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: إِنَّهُ سُنَّةٌ.
27379 - قَالَ: وَتَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَلَوْ شَرَطَ الْإِمَامُ أَنَّهُ إِذَا أَفَادَ مَالًا، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ كَانَ حَسَنًا.
27380 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا.
27381 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَتَلَا الْحَسَنُ: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ " [ الطَّلَاقِ: 7 ] وَ "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا " [ الْبَقَرَةِ: 286 ].
27382 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِأَصْحَابِهِ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى الْمُوسِرِ لَوْ أَعْسَرَ، فَلَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى قُوتِ يَوْمٍ، فَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا لِأَجَلٍ لَا

الصفحة 169