كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27389 - وَحَدِيثُ عَبْدِ رَبِّهِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، وَاللَّهَ أَعْلَمُ.
27390 - وَهُوَ اخْتِلَافٌ لَا يَضُرُّ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُبْتَغَى مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ رِوَايَةُ أُمِّ سَلَمَةَعَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِسُبَيْعَةَ - وَقَدْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ: " قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ ".
27391 - فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، فَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ " الْمُوَطَّأِ " فِيمَا عَلِمْتُ.
27392 - وَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَلَيْسَ فِي " الْمُوَطَّأِ " عِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ.
27293 - وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدٍ فَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلَيْسَ لِابْنِ بُكَيْرٍ.
الصفحة 173