كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27294 - وَقَالَ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ بِأَثَرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ; وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا.
وَذَكَرَ فِيهِ:
1212 - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ. فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ، لَحَلَّتْ.
27395 - وَحَدِيثُ عُمَرَ هَذَا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ، حَلَّتْ.
27396 - وَعِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ، رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ،أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعْكَكٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،

الصفحة 174