كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
لَيْسَتْ مَعْدُودَةً فِي أَهْلِ السُّنَّةِ.
27401 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ عَلِيًّا يَقُولُ: هِيَ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ - يَعْنِي الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى:وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطَّلَاقِ: 4 ] نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ:وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [ الْبَقَرَةِ: 234 ].
27402 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ؟ !:وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطَّلَاقِ: 4 ] فَقَالَ: ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ بِلَا وَفَاةٍ.
الصفحة 176