كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
وَيُصَحَّحُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ، إِنَّ أَصْحَابَهُ: عَطَاءً، وَعِكْرِمَةَ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُونَ: إِنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، وَلَوْ كَانَ وَضْعُهَا لِحَمْلِهَا بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ.
27407 - وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، إِلَّا أَنَّهُ رَوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَحَمَّادٍ أَنَّهَا لَا تَنْكِحُ مَا دَامَتْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا.
27408 - وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى ; لِأَنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ يَشْهَدُ بِأَنَّهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، أَيْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَخْطُبُوهَا، وَحَلَّ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ نِفَاسِهَا حَلَّ لِلزَّوْجِ الْعَاقِدِ عَلَيْهَا وَطْؤُهَا.
الصفحة 178