كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27416 - وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِالْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُمْ، تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ، وَأَفْتَوْا بِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا الَّذِي تَسْكُنُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ نَهَارَهَا فِي حَوَائِجِهَا.
27417 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

الصفحة 181