كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27434 - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُجِيزُ بَيْعَ دَارِ الْمُتَوَفَّى لِلْغُرَمَاءِ، وَيَسْتَثْنِي لِلْمَرْأَةِ السُّكْنَى فِيهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
27435 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهَا قَدْ تَرْتَابُ، فَتَمْتَدُّ عِدَّتُهَا.
27436 - وَقَالَ سَحْنُونُ: لَوِ ارْتَابَتْ كَانَ كَالْعَيْبِ يَظْهَرُ لِلْمُشْتَرِي.
27437 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ سَحْنُونَ كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ; لِأَنَّ الِارْتِيَابَ نَادِرٌ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ إِطْلَاقِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْكِرَاءِ، فَإِنْ طَرَأَ كَانَ كَالْعَيْبِ، وَالِاسْتِحْقَاقِ، يَطْرَأُ عَلَى الْبَيْعِ الصَّحِيحِ.
1216 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
27438 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ.
27439 - قَالَ: وَقَدْ تَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهَا لِلْبِذَاءِ عَنْ أَهْلِ زَوْجِهَا بِخُرُوجِهَا مَعَ أَهْلِهَا إِذَا انْتَقَلُوا فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 186