كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27448 - قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
27449 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ فِي الْمَوْتِ، وَالْعِتْقِ.
27450 - وَمَرَّةً قَالَ: تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
27451 - فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَشَهْرٌ، وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
27452 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ حَيْضَةٌ، وَمَا زَادَ احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ.
27453 - وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، وَهِيَ حَائِضٌ.
27454 - فَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ.
27455 - وَقَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ.
27456 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: لَا يُجْزِئُهَا حَتَّى تَبْتَدِئَ الْحَيْضَةُ.
27457 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ.

الصفحة 189