كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

حَائِضٌ، فَذَكَرَ الْخَبَرَ، وَفِيهِ: فَقُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ، فَقَالَ: فَمَهْ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ، فَاسْتَحْمَقَ.
26644 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ مَنْ طُرُقٍ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ، أَيْ: وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ بُدٌّ ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ تَعَاجَزَ عَنْ فَرْضٍ آخَرَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمْ يُقِمْهُ أَوِ اسْتَحْمَقَ، فَلَمْ يَأْتِ بِهِ، أَكَانَ يُعْذَرُ فِيهِ ؟ وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ شَذَّ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا.
26645 - وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ ; لِأَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي الْحَيْضِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
26646 - وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ غَيْرَ جَائِزٍ لَمْ يَلْزَمْهُ، ثَلَاثًا كَانَتْ أَوْ وَاحِدَةً.

الصفحة 19