كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27458 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ; وَابْنِ مَسْعُودٍ.
27459 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ قَالَ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَسَيِّدُهَا مَعًا وَقَعَ الْبَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَ تَعْتَدُّ أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
27460 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ; لِأَنَّ الْعِدَّةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ حُرَّةٌ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءُ رَحِمَهَا مِنْ سَيِّدُهَا، وَالْحُرَّةُ لَا تُسْتَبْرَأُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ، وَكَانَتْ عِدَّةً وَاجِبَةً عَنْ وَطْءٍ، فَأَشْبَهَتِ الْحُرَّةَ الْمُطَلَّقَةَ.
27461 - وَقَالَ طَاوُسٌ، وَقَتَادَةُ: عِدَّةُ أَمِّ الْوَلَدِ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
27462 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.
27463 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ أَبِي عِيَاضٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، إِلَّا أَنَّ
الصفحة 190