كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.
27464 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ.
27465 - وَتَقَدَّمَتْ حُجَّةُ مَنْ قَالَ: عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ.
27466 - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ، وَلَيْسَتْ زَوْجَةً فَتَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، وَلَا هِيَ مُطَلَّقَةٌ فَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَإِنَّمَا عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءُ رَحِمِهَا مِنْ وَطْءٍ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهَا الْعِتْقُ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأَمَةِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ، وَذَلِكَ حَيْضَةٌ.
27467 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَتْ عِدَّةً، وَإِنَّمَا هِيَ اسْتِبْرَاءٌ.
27468 - قَالَ: وَإِنَّمَا سَمَّوْهَا عِدَّةً مَجَازًا وَتَقْرِيبًا.
27469 - وَأَمَّا مَالِكٌ، فَهِيَ عِنْدَهُ تُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْحَيْضَةُ مِنْ أَوَّلِهَا. وَعَلَيْهِ فِيهَا السُّكْنَى، وَقَدْ سَمَّاهَا الْجَمِيعُ عِدَّةً، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 191