كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27509 - وَرُبَّمَا شَذَّ مِنَ الْقَبِيلِ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ، فَتَنَصَّرَ أَوْ تَهَوَّدَ.
27510 - فَإِنْ كَانَ بَنُو الْمُصْطَلِقِ يَهُودَ، أَوْ نَصَارَى، فَوَطْؤُهُنَّ جَائِزٌ مَعَ السَّبْيِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ.
27511 - وَإِنْ كُنَّ عَبَدَةَ أَصْنَامٍ وَأَوْثَانٍ، لَمْ يَحِلَّ وَطْؤُهُنَّ إِلَّا بَعْدَ الْإِسْلَامِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَجَمَاعَةِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَّ لِأُمَّتِهِ أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحَ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ.
27512 - وَقَدْ رُوِيَ إِجَازَةُ وَطْءِ الْإِمَاءِ الْوَثَنِيَّاتِ، وَالْمَجُوسِيَّاتِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: طَاوُسٌ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْإِسْنَادُ عَنْهُمْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
27513 - وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ.
27514 - وَذَلِكَ كُلُّهُ شُذُوذٌ، وَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْتَفِتُ الْفُقَهَاءُ إِلَيْهِ.
27515 - وَالصَّحِيحُ فِي وَطْءِ الْمَجُوسِيَّاتِ وَالْوَثَنِيَّاتِ مَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي غَزْوِهِمُ الْفُرْسَ، وَسَائِرَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
27516 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
الصفحة 202