كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ; أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا، فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا، وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ، وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا.
27517 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَتُصَلِّيَ، وَتَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً.
27518 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: السُّنَّةُ أَنْ لَا يَقَعَ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيَسْتَبْرِئُهَا، وَتَغْسِلُ نَفْسَهَا ثُمَّ يُصِيبُهَا.
27519 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمْ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
27520 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ; لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ بَيْعُهَا لَمْ يُرَاعُوا الْعَزْلَ، وَلَمْ يُبَالُوا بِالْحَمْلِ.
الصفحة 203