كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
وَالْكُحْلِ، وَمَا تَتَزَيَّنُ بِهِ النِّسَاءُ مَا دُمْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ، يُقَالُ لَهَا حِينَئِذٍ: امْرَأَةٌ حَادٌّ، وَمُحِدٌّ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَحَدَّتْ تُحِدُّ، فَهِيَ حَادٌّ، وَمُحِدٌّ.
27568 - فَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ فِي الْقُرْآنِ، وَالْإِحْدَادُ وَاجِبٌ بِالسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا.
27569 - وَقَدْ شَذَّ الْحَسَنُ وَحْدَهُ، فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهَا.
27570 - وَمَعْنَى إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ: تَرْكُ الزِّينَةِ الرَّاغِبَةِ إِلَى الْأَزْوَاجِ، وَذَلِكَ لِبَاسُ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ لِلزِّينَةِ، وَلِبَاسُ الرَّقِيقِ الْمُسْتَحْسَنِ
الصفحة 218