كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

مِنَ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ، وَلَا تَلْبَسُ خَزًّا، وَلَا حَرِيرًا، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْحُلِيِّ، وَلَا تَمَسُّ أَحَدًا مِنْ طِيبٍ.
27571 - وَجَائِزٌ لَهُنَّ لِبَاسُ الْغَلِيظِ الْخَشِنِ مِنْ ثِيَابِ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ، وَتَلْبِسُ الْبَيَاضَ كُلَّهُ، وَالسَّوَادَ الَّذِي لَيْسَ بِزِينَةٍ، وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.
27572 - وَلَا بَأْسَ أَنْ تَدَّهِنَ مِنَ الْأَدْهَانِ بِمَا لَيْسَ بِطِيبٍ.
27573 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ.
27574 - فَقَالَ مَالِكٌ: الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ.
27575 - وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِهِ، إِلَّا ابْنَ نَافِعٍ، وَأَشْهَبَ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا إِحْدَادَ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ.
27576 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَاللَّيْثُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، كَقَوْلِ مَالِكٍ: الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّغِيرَةِ، وَالْكَافِرَةِ، كَهُوَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْكَبِيرَةِ جَعَلُوهُ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ، وَحَفِظِ النَّسَبَ كَالْعِدَّةِ، وَقَالُوا: تَدْخُلُ الصَّغِيرَةُ، وَالْكَافِرَةُ فِي الْإِحْدَادِ، فَالْمَعْنَى كَمَا دَخَلَتِ الْمُسْلِمَةُ الْكَبِيرَةُ بِالنَّصِّ، وَكَمَا دَخَلَ الْكَافِرُ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَامَ عَلَى سَوْمِهِ، وَإِنَّمَا فِي الْحَدِيثِ: "لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " وَ " لَا

الصفحة 219