كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
يَسُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ".
27577 - وَكَمَا يُقَالُ: هَذَا طَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ سَلَكَهُ غَيْرُهُمْ.
27578 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلَى الصَّغِيرَةِ، وَلَا الْكَافِرَةِ، وَلَا عَلَى الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ، كَهُوَ عَلَى الْحُرَّةِ بِالْعِدَّةِ.
27579 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْأَمَةُ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْحُرَّةِ مِنْ تَرْكِ الزِّينَةِ، وَغَيْرِهَا إِلَّا الْخُرُوجَ.
27580 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ فِي الْخُرُوجِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمَا الْإِحْدَادُ، وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ.
27581 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا فِي الصَّغِيرَةِ.
27582 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ قَالَ لَا إِحْدَادَ إِلَّا عَلَى مُسْلِمَةٍ مُطَلَّقَةٍ، قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ "، فَعُلِمَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ، فَهُوَ لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ دُونَ الْكَافِرَةِ وَالصَّغِيرَةِ.
27583 - وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا وَصَفْنَا مِمَّا نَدْعُو بِهِ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخِطَابَ فِيهِ تَوَجُّهٌ إِلَى الْمُؤْمِنَاتِ، وَدَخَلَتِ الذِّمِّيَّةُ فِي ذَلِكَ بِحَقِّ الزَّوْجِيَّةِ ; لِأَنَّهَا فِي النَّفَقَةِ
الصفحة 220