كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
وَالسُّكْنَى وَالْعِدَّةِ كَالْمُسْلِمَةِ، وَكَذَلِكَ تَكُونُ فِي الْإِحْدَادِ.
27584 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا إِحْدَادَ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، وَخَالَفَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ.
27585 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: الْإِحْدَادُ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ مُتَوَفَّى عَنْهَا: حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ، أَوْ مُسْلِمَةٍ أَوْ ذِمِّيَّةٍ، أَوْ صَغِيرَةٍ، أَوْ كَبِيرَةٍ، وَالْمُكَاتَبَةِ، وَالْمُدَبَّرَةِ إِلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، وَأَشْهَبَ.
27586 - وَرِوَايَةُ أَشْهَبَ فِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، فَقَالَ مَالِكٌ: تُحِدُّ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ فِي عِدَّتِهَا.
27587 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا.
27588 - وَأَجْمَعَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ أَنْ لَا إِحْدَادَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ.
27589 - وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَعَطَاءٍ.
27590 - وَالْحُجَّةُ لَهُمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ".
الصفحة 221