كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27591 - فَأَخْبَرَ أَنَّ الْإِحْدَادَ هُوَ عَلَى الْمُتَوَفَّى، وَالْمُطَلِّقُ حَيٌّ، فَلَا إِحْدَادَ عَلَى امْرَأَتِهِ.
27592 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ وَاجِبٌ، وَهِيَ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا فِي عِدَّةٍ يُحْفَظُ بِهَا النَّسَبُ.
27593 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ سِيرِينَ.
27594 - وَالْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَوْكَدُ وَأَشَدُّ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
27595 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
27596 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أُحِبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ الْمَبْتُوتَةِ: الْإِحْدَادَ، وَأَنْ لَا يَتَبَيَّنَ لِي أَنْ أَوْجِبَهُ عَلَيْهَا.
27597 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا قَوْلُهُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ "، وَلَيْسَ فِيهِ: لَا تَحِلُّ لَهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَى حَيٍّ.
27598 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَدَخَلَتْ حِفْشًا، فَقَدْ فَسَّرَهُ مَالِكٌ: وَالْحِفْشُ أَنَّهُ الْبَيْتُ الرَّدِيءُ.
الصفحة 222