كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ: يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ.
26655 - وَقَالَ دَاوُدُ: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ أُجْبِرَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِهَا.
26656 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا إِذَا انْقَضَتْ عَدَّتُهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِمُرَاجَعَتِهَا نَدْبٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
26657 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: يُجْبَرُ الْمُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا، وَفِي الطُّهْرِ بَعْدَهَا، وَفِي الْحَيْضَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ، وَفِي الطُّهْرِ بَعْدَهَا، مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، إِلَّا أَشْهَبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الْأُولَى مَا لَمْ تَطْهُرْ مِنْهَا، فَإِذَا صَارَتْ فِي حَالٍ يَجُوزُ لَهُ طَلَاقُهَا فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِهَا.
26658 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ يَمَسُّهَا فِيهِ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ.
26659 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ
الصفحة 23
312