كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْخِطَابِ.
27861 - وَحَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ سَوَاءٌ. وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ هِشَامٍ أَبْيَنُ ; لِأَنَّهُ رَفَعَ الْإِشْكَالَ.
1239 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ; أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنْ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.
27682 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَوْ كَانَ عَمَّهَا، كَمَا زَعَمَ مَنْ أَبَى أَنْ يُحَرِّمَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ شَيْئًا قَدْ أَرْضَعَتْهُ وأباها امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، أَكَانَ يَخْفَى عَلَى عَائِشَةَ، أَوْ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهَا بِأَنَّهُ عَمُّهَا فَكَانَتْ تَحْتَجِبُ مِنْ عَمِّهَا، وَإِنَّمَا خَفِيَ عَنْهَا أَمْرُ لَبَنِ
الصفحة 245