كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26661 - وَكَانَ هَذَا مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانًا لِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ الطَّلَاقِ: 1 ].
26662 - وَقَدْ قُرِئَتْ: لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، أَيْ لِاسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ.
26663 - وَنَهَى عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ ; لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ فِي تِلْكَ الْحَيْضَةِ عِنْدَ الْجَمِيعِ ; لِأَنَّ مَنْ قَالَ: الْأَقْرَاءُ: الْحِيَضُ لَا يُجْزِئُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ مِنَ الثَّلَاثِ حِيَضٍ عِنْدَهُ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ حَيْضَةً بَعْدَ طُهْرٍ.
26664 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى نَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ بِالْمُرَاجَعَةِ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكْرَارِهِ.
26665 - وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ، وَالْخَلَفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى " الْأَقْرَاءِ " الَّتِي عَنَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِقَوْلِهِ:ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [ الْبَقَرَةِ: 228 ].
الصفحة 25
312