كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27709 - وَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، وَقَالَ: لَيْسَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فِي شَيْءٍ.
27710 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ فِي " التَّمْهِيدِ ".
27711 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي الْقُعَيْسِ اخْتُلِفَ عَنْهَا فِي أَلْفَاظِهِ، وَفِي الْعَمَلِ بِهِ.
27712 - وَلَمْ تَثْبُتْ سُنَّةٌ يُرَادُ بِهَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ.
27713 - وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَمْرِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَنَزَلَ بِرِجَالٍ مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي أَزْوَاجِهِمْ مِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، فَاسْتَفْتَوْا فِي ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ.
27714 - فَأَمَّا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ فَفَارَقُوا نِسَاءَهُمْ.
27715 - وَرَوَى سَحْنُونُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا.
27716 - وَذَكَرَ ابْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ، وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: وَمَا بَأْسٌ بِهَذَا ؟ وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ
الصفحة 252