كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

رَضَعَاتٍ.
1245 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
27724 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَيْنَهُمَا عِكْرِمَةُ.
27725 - وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لِعِكْرِمَةَ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
27726 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.
27727 - قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ: أَنْ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.
27728 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا رَضَاعَ

الصفحة 255