كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
27729 - وَعَنْ عَلِيٍّ: لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
27730 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، وَقَوْلُهُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ مَعْنًى وَاحِدٌ مُتَقَارِبٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْمُتَعَسِّفِينَ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ.
27731 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ.
27732 - وَالْجُمْهُورُ فِي أَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ.
27733 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَجْهَانِ:
27734 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّ الرَّضَاعَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ لَا يُحَرِّمُ، وَهَذَا مَوْضِعُ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
الصفحة 256