كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27736 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: الرَّضَاعُ حَوْلَانِ وَشَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ، بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُنْظَرُ إِلَى إِرْضَاعِ أُمِّهِ إِيَّاهُ، إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى الْحَوْلَيْنِ وَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ.
27737 - قَالَ: وَإِنْ فَصَلَتْهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَأَرْضَعَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ، وَهُوَ فَطِيمٌ يَرْضَعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَضَاعًا إِذَا كَانَ اسْتَغْنَى قَبْلَ ذَلِكَ عَنِ الرَّضَاعِ.
27738 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكٍ: مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَهُوَ مِنَ الْحَوْلَيْنِ.
27739 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَبَعْدَهُمَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ سَوَاءٌ فُطِمَ أَوْ لَمَ يُفْطَمْ، فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ، فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ.
27740 - وَقَالَ زُفَرُ: مَا دَامَ يَجْتَرِي بِاللَّبَنِ، وَلَمْ يُفْطَمْ، فَهُوَ رَضَاعٌ، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثُ سِنِينَ.
27741 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ: يُحَرِّمُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَلَا يُحَرِّمُ بَعْدَهُمَا، وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِصَالُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ.
27742 - وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ.

الصفحة 258