كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27743 - وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْأَوْزَاعِيِّ.
27744 - وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ.
27745 - ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: إِذَا فُطِمَ لِسَنَةٍ، وَاسْتَمَرَّ فِطَامُهُ، فَلَيْسَ بَعْدَهُ رَضَاعٌ، وَلَوْ أُرْضِعَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يَكُنْ رَضَاعًا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ.
27746 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: إِذَا فُطِمَ الْغُلَامُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَمَا رَضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ رَضَاعًا، وَلَوْ لَمْ يُفْطَمْ ثَلَاثَ سِنِينَ كَانَ رَضَاعًا.
27747 - ( وَالْوَجْهُ الْآخَرُ ) فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَلَا يُحَرِّمُ، وَلَوْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً، وَهُوَ أَيْضًا اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ: وَهُوَ مَنْ رَضَعَ مِقْدَارَ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
27748 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالطَّبَرِيُّ: قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ، وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً إِذَا وَصَلَتْ إِلَى حَلْقِهِ وَجَوْفِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
27749 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَعُرْوَةَ، وَطَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ،
الصفحة 259