كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
وَقَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ.
27750 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
27751 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَقِفِ اللَّيْثُ عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ.:
27752 - وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ 1246 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ; أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ. وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.
1247 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ; أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.
1248 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.
الصفحة 260