كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27754 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: قَضَى ابْنُ الزُّبَيْرِ بِأَلَّا تُحَرِّمَ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ.
فَقَالَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
27755 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأُمُّ الْفَضْلِ، وَعَائِشَةُ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهَا: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ.
27756 - وَبِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.
27757 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
الصفحة 262