كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27764 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ.
27765 - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ".
27766 - وَمِمَّا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الثَّلَاثُ.
27767 - قَالَ أَصْحَابُهُ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ: رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ تُحَرِّمُ الثَّلَاثُ أَيْضًا، وَأَفْتَى بِهِ.
27768 - وَذَكَرُوا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَفَتَقَ الْأَمْعَاءَ.
27769 - وَهَذِهِ أَلْفَاظُهُمْ مُفْتَرِقَةٌ، جَمَعْتُهَا.
27770 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ
الصفحة 264