كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

الْأَمْعَاءَ.
27771 - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
27772 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُنَّ مِمَّا نَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ".
27773 - فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَعَاتِ، وَكَانَ مُفَسِّرًا لِقَوْلِهِ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَالرَّضْعَتَانِ.
27774 - فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ سَائِلٍ سَأَلَهُ عَنِ الرَّضْعَةِ، وَالرَّضْعَتَيْنِ هَلْ تُحَرِّمَانِ ؟ فَقَالَ: لَا ; لِأَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ وَشَرِيعَتِهِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ، وَأَنَّهَا نَسَخَتِ الْعَشْرَ الرَّضَعَاتِ، كَمَا لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: هَلْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دِرْهَمٍ، أَوْ دِرْهَمَيْنِ ؟

الصفحة 265