كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
كَانَ الْجَوَابُ: لَا يُقْطَعُ فِي دِرْهَمٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ ; لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَكَذَلِكَ بَيَانُهُ فِي الْخَمْسِ الرَّضَعَاتِ.
27775 - فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَتْ نَاسِخَةً لِلْعَشْرِ رَضَعَاتٍ عِنْدَ عَائِشَةَ كَمَا رَوَتْ عَنْهَا عَمْرَةُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ لِتَأْمُرَ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَتَسْتَعْمِلُ الْمَنْسُوخَ، وَتَدَعُ النَّاسِخَ.
27776 - وَكَذَلِكَ حَفْصَةُ أَمَرَتْ أُخْتَهَا فَاطِمَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي عَاصِمٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي " الْمُوَطَّأِ ".
27777 - وَالْجَوَابُ أَنَّ أَصْحَابَ عَائِشَةَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ نَافِعٍ، وَهُمْ: عُرْوَةُ، وَالْقَاسِمُ، وَعَمْرَةُ، رَوَوْا عَنْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
27777 م - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا سَبْعُ رَضَعَاتٍ.
27778 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
27779 - وَالصَّحِيحُ عَنْهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ.
27780 - وَمَنْ رَوَى عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ، فَقَدْ وَهِمَ ; لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهَا أَنَّ الْخَمْسَ الرَّضَعَاتِ الْمَعْلُومَاتِ نَسَخْنَ الْعَشْرَ الْمَعْلُومَاتِ، فَمُحَالٌ أَنْ تَقُولَ بِالْمَنْسُوخِ.
الصفحة 266