كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

26669 - وَلَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [ الْبَقَرَةِ: 228 ] عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.
26670 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ: الطُّهْرُ.
26671 - وَيَدُلُّ مِنَ السُّنَّةِ أَيْضًا أَنَّهُ الْحَيْضُ،قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُسْتَحَاضَةِ: " اتْرُكِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ "، وَالصَّلَاةُ لَا تَتْرُكُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.
26672 - وَقَدْ أَوْرَدْنَا مِنْ شَوَاهِدِ أَشْعَارِ الْعَرَبِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مَا فِيهِ بَيَانٌ، وَكِفَايَةٌ فِي " التَّمْهِيدِ ".
26673 - وَذَكَرْنَا - أَيْضًا - قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْقُرْءَ الْوَقْتُ، وَشَاهِدَهُ مِنَ الشِّعْرِ أَيْضًا.
26674 - وَاجْتَلَبْنَا أَقْوَالَ أَهْلِ اللُّغَةِ هُنَاكَ فِي الْأَقْرَاءِ، وَمَا لَوَّحْنَا بِهِ هَاهُنَا كَافٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 27