كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27803 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ كَاخْتِلَافِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ:
27804 - فَذَهَبَ اللَّيْثُ إِلَى أَنَّ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ تُحَرِّمُ. كَمَا تُحَرِّمُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ.
27805 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.
27806 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ: أَنْ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
27807 - وَكَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُفْتِي بِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
27808 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَمَا كُنْتُ رَجُلًا أَفَأَنْكِحُهَا ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: ذَلِكَ رَأْيُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
27809 - قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بِهِ بَنَاتِ أَخِيهَا.
27810 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا رَضَاعُ الْكَبِيرِ، كَمَا ذَكَرَ عَطَاءٌ، يُحْلَبُ لَهُ اللَّبَنُ،

الصفحة 273