كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

( 3) بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ
1252 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ; عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ".
27829 - هَكَذَا قَالَ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ عُرْوَةَ جَعَلَهُمَا رِوَايَتَيْنِ لِلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ، فَوَهِمَ فِي ذَلِكَ.
27830 - وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " وَغَيْرِهِ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
27831 - وَهَذَا مِمَّا يُعَدُّ مِنْ غَلَطِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

الصفحة 280