كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

مِنْ رُوَاةِ " الْمُوَطَّأِ ".
27832 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي مَعْنَاهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
1253 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ; أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَةِ ; أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ".
قَالَ مَالِكٌ، وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.
27833 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوَى بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْحَدِيثَ، فَجَعَلُوهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ: أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ.
27834 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ فِي غَيْرِ " الْمُوَطَّأِ " وَهُوَ عِنْدَهُ فِي " الْمُوَطَّأِ " كَمَا هُوَ عِنْدَ سَائِرِ الرُّوَاةِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ.

الصفحة 281