كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27835 - وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ لَهُ عَنْ جُدَامَةَ دَلِيلٌ عَلَى حِرْصِهَا عَلَى الْعِلْمِ، وَبَحْثِهَا عَنْهُ، وَأَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يُرْسِلُونَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْأَغْلَبِ إِلَّا مَا يَسْتَوْفِيهِ الْمُحَدِّثُ لَهُمْ بِهَا، أَوْ لِوُجُوهٍ غَيْرِ ذَلِكَ.
27836 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي كِتَابِ " التَّمْهِيدِ ".
27837 - وَأَمَّا الْغِيلَةُ، فَكَمَا فَسَّرَهَا مَالِكٌ، وَعَلَى تَفْسِيرِ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ.
27838 - وَقَالَ الْأَخْفَشُ: الْغِيلَةُ وَالْغِيلُ سَوَاءٌ، وَهِيَ أَنْ تَلِدَ الْمَرْأَةُ، فَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تُرْضِعُ، فَتَحْمِلُ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ ; لِأَنَّهَا إِذَا حَمَلَتْ فَسَدَّ اللَّبَنُ عَلَى الطِّفْلِ الْمُرْضَعِ، وَيَفْسُدُ بِهِ جِسْمُهُ، وَتَضْعُفُ بِهِ قُوَّتُهُ حَتَّى رُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي عَقْلِهِ.
27839 - قَالَ: وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّهُ لِيُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ " أَوْ قَالَ: عَنْ سَرْجِهِ، أَيْ يَضْعُفُ، فَيَسْقُطُ عَنِ السَّرْجِ.
27840 - قَالَ الشَّاعِرُ: فَوَارِسُ لَمْ يُغَالُوا فِي الرَّضَاعِ فَتَنْبُو فِي أَكُفِّهِمُ السُّيُوفُ.
27841 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ.

الصفحة 282