كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا، يَرُدُّ كُلَّ مَا قَالَهُ الْأَخْفَشُ، وَحَكَاهُ عَنِ الْعَرَبِ.
27842 - وَذَلِكَ مِنْ تَكَاذِيبِ الْعَرَبِ، وَظُنُونِهِمْ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا ; لَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِهَةِ الْإِرْشَادِ وَالْأَدَبِ، فَإِنَّهُ كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَرِيصًا عَلَى نَفْعِ الْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا بِهِمْ، وَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَنْفَعُهُمْ إِلَّا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُمْ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
27843 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: الْغِيلَةُ: أَنْ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ.
27844 - وَقَالَ غَيْرُهُ: الْغِيلُ نَفْسُهُ الرَّضَاعُ.
27845 - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا بِشَوَاهِدِ الشِّعْرِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
27846 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَيُصِيبُهَا وَهِيَ تُرْضِعُ أَنَّ ذَلِكَ اللَّبَنَ لَهُ، وَلِلزَّوْجِ قَبْلَهُ ؟ لِأَنَّ الْمَاءَ يُغَيِّرُ اللَّبَنَ، وَيَكُونُ مِنْهُ الْغِذَاءُ.
الصفحة 283