كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27847 - وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ.
27848 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ: إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ، فَاللَّبَنُ مِنْهُ بَعْدَ الْفِصَالِ وَقَبْلَهُ، وَلَوْ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ، وَحَمَلَتْ مِنَ الثَّانِي، فَاللَّبَنُ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ انْقِطَاعُهُ مِنَ الْأَوَّلِ.
27849 - وَمِنَ الْحُجَّةِ لِمَالِكٍ أَيْضًا أَنَّ اللَّبَنَ يُغَيِّرُهُ وَطْءُ الزَّوْجِ الثَّانِي.
27850 - وَلِوَطْئِهِ فِيهِ تَأْثِيرُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -:إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ مِنَ السَّبْيِ، فَسَأَلَ: هَلْ يَطَأُ هَذِهِ صَاحِبُهَا ؟ قِيلَ لَهُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، أَيُوَرِّثُهُ، وَلَيْسَ مِنْهُ أَمْ يَسْتَعْبِدُهُ ؟ وَهُوَ قَدْ عَدَاهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ.
27851 - وَهُوَ حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ لِينٌ.
27852 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: اللَّبَنُ مِنَ الْأَوَّلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى تَضَعَ الْمَرْأَةُ، فَيَكُونُ مِنَ الْآخَرِ.
27853 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ.
27854 - وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنْهُمَا حَتَّى تَلِدَ، فَيَكُونُ مِنَ الثَّانِي.

الصفحة 284