كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27864 - وَرَدُّوا حَدِيثَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْخَمْسِ رَضَعَاتٍ بِأَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُفْتِي بِخِلَافِهِ، وَلَوْ صَحَّ عِنْدَهُ مَا خَالَفَهُ.
27865 - وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ.
27866 - قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
27867 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: انْفَكَّ الْمُخَالِفُونَ لَهُمْ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا ; بِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْهُ مَا نُسِخَ خَطُّهُ، وَرُفِعَ، وَثَبَتَ الْحُكْمُ بِهِ وَالْعَمَلُ، مِنْ ذَلِكَ الرَّجْمُ، خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى رُءُوسِ الصَّحَابَةِ، وَقَالَ: الرَّجْمُ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَحَدٌ، فَمِثْلُهُ الْخَمْسُ رَضَعَاتٍ، بَلْ هِيَ أَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ ; لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلْهَةَ بْنِ سُهَيْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا.
27868 - وَبِحَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ: مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ.
27869 - وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ رَأْيًا، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا.
الصفحة 288