كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27870 - قَالُوا: وَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى أَنْ نُثْبِتَ قُرْآنًا ; لِأَنَّا لَا نُرِيدُ قَطْعَ الْعُذْرِ بِهِ، إِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ إِيجَابَ الْحُكْمِ، وَالْعَمَلِ كَالرَّجْمِ وَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِي أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهِ عُرْوَةُ، وَلَا يُفْتِي بِهِ مَذْهَبٌ ; لِأَنَّهَا مَسْأَلَةُ اخْتِلَافٍ، رَأَى فِيهَا عُرْوَةُ غَيْرَ رَأْيِ عَائِشَةَ كَسَائِرِ مَا خَالَفَهَا فِيهِ مِنْ رَأْيِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُفْتِي بِهِ، وَتَعْمَلُ بِهِ، وَقَوْلُهَا أَوْلَى لِمَنْ يَسُوغُ لَهُ التَّقْلِيدُ مِنْ قَوْلِهِ، وَحَدِيثُ: الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ، وَالرَّضْعَةُ، وَالرَّضْعَتَانِ ثَابِتٌ، لَيْسَ فِيهِ عِلَّةٌ يَجِبُ بِهَا دَفْعُهُ، وَقَدْ قَالَ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُمْ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ بِالصَّوَابِ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
الصفحة 289