كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

زَوْجِهَا، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
1181 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
1182 - مَالِكٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ; أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ.
26688 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي لِلْأَزْوَاجِ.
26689 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ ; لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ، فَهِيَ تَعْتَدُّ بِهِ قُرْءًا، سَوَاءً طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ، أَوْ فِي آخِرِهِ ; لِأَنَّ خُرُوجَهَا مِنْ ذَلِكَ الطُّهْرِ، وَدُخُولَهَا فِي دَمِ الْحَيْضِ بَعْدَهُ قُرْءٌ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْهُ، وَدَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ قُرْءًا ثَابِتًا، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ، وَانْقَضَى طُهْرُهَا، وَدَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ كَمُلَ لَهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَبَانَتْ مَنْ زَوْجِهَا، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
26690 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ.

الصفحة 32