كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

26691 - وَتَقَدَّمَهُمْ إِلَى الْقَوْلِ، مِنَ الصَّحَابَةِ: ابْنُ عُمَرَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَائِشَةُ.
26692 - إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ.
26693 - وَزَعَمَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّ قَوْلَهُمَا مُخَالِفٌ لِمَا رُوِيَ عَنْهُمَا، وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَذَلِكَ.
26694 - وَمِنَ التَّابِعِينَ: الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَكُلُّهُمْ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
26695 - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِمَّنْ قَالَ: الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ، يَقُولُ غَيْرَ هَذَا إِلَّا ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ، فَإِنَّهُ قَالَ: تَلْغِي الطُّهْرَ الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: 4ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [ الْبَقَرَةِ: 228 ]
26696 - وَاخْتَلَفَ فِي الْآخَرِ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ مَرَّةً: وَالْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ، وَقَالَ: الْأَطْهَارُ، وَقَالَ الْأَسَانِيدُ عَمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ أَصَحُّ.
26697 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، فِي أَنَّهَا الْحِيَضُ.
26698 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَقَفَ فِيهَا.
26699 - وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُونَ: الْأَقْرَاءُ: الْحِيَضُ.

الصفحة 33