كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26705 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ: الْحِيَضُ.
26706 - وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ - مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحِيَضُ - فِي وَقْتِ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُعْتَدَّةِ بِالْحَيْضِ:
26707 - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشْرِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَوْ يَذْهَبَ وَقْتُ صَلَاةٍ.
26708 - وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ.
26709 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْمُسْلِمَةِ.
26710 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ جَعَلَ الْأَقْرَاءَ: الْحِيَضَ، غَيْرَ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
26711 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَزُفَرُ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ، مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
26712 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ.
26713 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
26714 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. وَلَيْسَ
الصفحة 35