كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
بِالْقَوِيِّ عَنْهُمَا.
26715 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَعُبَادَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.
26716 - وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
16713 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ، وَبَطَلَتِ الرَّجْعَةُ، وَلَمْ يُعْتَبَرِ الْغُسْلُ.
26718 - وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
26719 - وَرُوِيَ عَنْ شَرِيكٍ قَوْلٌ شَاذٌّ: أَنَّهَا لَوْ فَرَّطَتْ فِي الْغُسْلِ عَشْرَ سِنِينَ، لَكَانَ زَوْجُهَا أَحَقَّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ.
26720 - وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَعَنَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، بَانَتْ، وَانْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ لِلزَّوْجِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا.
26721 - وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
26722 - وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
الصفحة 36