كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26743 - وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَقْرَاءَ: الْحِيَضُ، يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي طُلِّقَتْ فِيهَا، وَلَا تَعْتَدُّ إِلَّا بِحَيْضَةٍ تَسْتَأْنِفُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ، فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّهَا قَبْلَ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ.
26744 - وَحَسْبُكَ بِهَذَا خِلَافًا مِنَ الْقَوْلِ، وَخِلَافًا لِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ الطَّلَاقِ: 1 ]، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ".
26745 - هَذَا كُلُّهُ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
26746 - وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ.
26747 - وَلِلْكُوفِيِّينَ حُجَجٌ، وَمُعَارِضَاتٌ ذَكَرُوهَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْهَا:
26748 - قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ [ الطَّلَاقِ: 4 ] فَجَعَلَ الْأَشْهُرَ لِمَنْ يَئِسَ مِنَ الْمَحِيضِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْعِدَّةُ حَتَّى يَئِسْنَ مِنْهُ، فَتَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ.
26749 - وَقَالُوا: وَالطُّهْرُ جَائِزٌ أَنْ تُطَلَّقَ فِيهِ إِلَى آخِرِهِ، فَلَا يَحْصُلُ لَهَا قُرْآنِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ:ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [ الْبَقَرَةِ: 228 ].
26750 - وَإِذَا ذَكَرَ عِدَّةَ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ لَمْ يَجُزْ بَعْضُ ذَلِكَ الْعَدَدِ كَقَوْلِهِ
الصفحة 40