كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

26764 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ عَلَيْهِ، وَلَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
26765 - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " الطَّلَاقُ السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ " وَلَمْ يَقُلْ: وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ.
26766 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ فِيهِ: أَوْ يُرَاجِعُهَا - إِنْ شَاءَ.
26767 - فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ.
26768 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ.
26769 - وَالثَّوْرِيُّ عِنْدَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ شُعْبَةَ، وَقَدْ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
26770 - وَلَمْ يَشْتَرِطْ وَاحِدَةً، وَلَا أَكْثَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ: الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ.

الصفحة 46