كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26771 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: أَحْسَنُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْجِمَاعِ طَلْقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
26772 - وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، وَاحِدَةً قَبْلَ الْجِمَاعِ.
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
26773 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كِلَا هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَالثَّوْرِيِّ طَلَاقُ سُنَّةٍ، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ عِنْدَهُمْ.
26774 - وَقَالَ أَشْهَبُ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِهِمْ، قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ إِذَا حَاضَتْ، وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا ثَالِثَةً، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ.
26775 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ هُوَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَسَائِرِ أَصْحَابِهِ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ، وَكَيْفَ يَكُونُ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ، وَالطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُعْتَدُّ مِنْهَا إِلَّا بِقُرْأَيْنِ، وَالطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ لَا يُعْتَدُّ مِنْهَا إِلَّا بِقُرْءٍ وَاحِدٍ ؟.
26776 - وَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ فِي الْعِدَّةِ.
26777 - وَمَنْ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ، وَمَنْ تَابَعَهُ شَهِدَ لَهُ الْجَمِيعُ ; لِأَنَّهُ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ.
الصفحة 47